الشهيد الأول
135
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات .
--> ( 1 ) « الجامع للشرائع » ص 542 . ( 2 ) نسبه ابن إدريس إلى أكثر الأصحاب في « السرائر » ج 2 ، ص 115 . ( 3 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 311 . ( 4 ) « النهاية » ص 333 . ( 5 ) « المقنعة » ص 727 . ( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 390 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ، باب البيّنات ، ح 128 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، باب ما يجوز فيه شهادة النساء ، ح 27 . ( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 493 ، المسألة 74 . ( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 475 ، 491 ، المسألة 74 . ( 9 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 222 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 126 ، وابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 542 - 543 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 491 ، المسألة 74 .